مختاراتمقالات

متناولًا اختصاصات لجان فض المنازعات .. المستشار د.طه سعيد محاضرًا بمعهد محاماة القاهرة «منذ عام»

ألقى المستشار الدكتور طه سعيد السيد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، محاضرتين بمعهد محاماة القاهرة متناولًا اختصاصات لجان فض المنازعات.

 

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، في مثل هذا الشهر منذ عام، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، تحت إشراف الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، ، ورعاية نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور الأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة.

 

وأكد المحاضر أن القانون رقم 7 لسنة 2000 نظم إنشاء لجان التوفيق في المنازعات في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين، فكان إنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة لتوفر على المواطنين الكثير من العناء وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة.

 

وأضاف: “هذه اللجان موجودة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وبداية تطبيقها كانت في قضايا الأحوال الشخصية ومنها انتقلت الفكرة للمنازعات المدنية والضرائب والتجارية والإدارية وغيرها”.

 

وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة.

 

وتابع: “يجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل”.

 

كما حدد القانون طريقة التقدم إلى هذه اللجان، حيث تقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

 

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.

 

وتصدر اللجنة توصيتها في المنازعة، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

 

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

 

ويعد المعهد شرطاً للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

 

* المصدر : موقع قاضي أون لاين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى